هذا النوع من السندات له فترة محددة، يعتبر هذا النوع من السندات ذو
الغرض المزدوج، وهو يعطي الحق للمستثمر ليس فقط في الفوائد الدورية، بل وفي
جزء من أرباح المنشاة.
ولكن المحظور الشرعي يأتي من الفائدة التي يعطاها أصحاب السندات، فهي زيادة في قيمة القرض مقابل الأجل وهي عين ربا النسيئة : وربا النسيئة محرم بالكتاب والسنة والإجماع. ولا فرق بين أن تكون هذه الزيادة قليلة أو كثيرة قال ابن قدامة ـ ـ وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال أبن المنذر: أجمع على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، إن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وأبن مسعود أنهم نهو عن قرض جر منفعة.
ولأنه عقد إرفاق وقرض، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعة، ولا فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفة، وأياً كان نوع السندات فهي محرمه ما دامت تصدر بفائدة ثابتة معينة، لذا لا يجوز إصدارها ولا تداولها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله أكل الربا، وموكله، وشاهديه، وقال : هم سواء ". وعلى هذا جرت البنوك الإسلامية فهي لا تتعامل في السندات. هذا هو الحكم الإجمالي في المسألة، وتحتاج المسألة إلى شيء من التفصيل بالنسبة لمن تورط في شيء من المعاملة في هذه السندات، وأراد التوبة والتخلص منها؟ قال تعالى : (وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون) ففي هذه الحالة ليس لصاحب السند الحق إلا في رأس ماله، أما الفائدة فلا تحق له..
ويستطيع صاحب السند التخلص من سنده، بإحدى هذه الطرق:
- السندات البلدية
المدة الزمنية للسند
يقصد بها فترة استحقاق قيمة السند وهي كالتالي:- أقل من 3 سنوات تسمى سندات قصيرة الأجل.
- من 3 إلى 10 سنوات تسمى سندات متوسطة الأجل.
- أكثر من 10 سنوات تسمى سندات طويلة الأجل.
ضمانات السندات
إن الذي يملك السندات لا يعتبر شريكا في المشروع أو الشركة التي طرحت هذه السندات للبيع، وليس لمالك السند أي صوت في مجلس الإدارة. ومن أشهر السندات المعروفة هي سندات الحكومات، وهي غالبا سندات بضمان الدولة، وتطرحها الدولة للحصول على تمويل لمشروعاتها العديدة، (مثلا سكة حديد أو مجاري تصريف المياه)، والتي عادة تنتظر أن تحصل منها الدولة على عائد عن طريق رسوم الخدمات التي تتحقق من تقديم خدماتها من ذلك المشروع، لذا فإن صاحب السند يشتري السند وهو يعلم أن هناك ضمانا لعودة ماله إليه من هذا المشروع. كما أن لمالك السند الأولوية في التحصيل فيما لو تعرضت الشركة أو المصلحة التي استفادت من بيع السند لأي انتكاسة مالية، فصاحب السند له الأولوية في التحصيل في حالة الإفلاس. ويملك صاحب السند قوة أخرى، وهي أنه يستطيع أن يطالب في إعلان إفلاس الشركة أو المصلحة في حالة عدم سدادها للفائدة أو للمبلغ عند حلول موعد دفع المبلغ، وهذه قوة تخيف الشركات والمصالح، مما يجعل لصاحب السند قوة تعطيه كامل حقوقه وتحافظ على ماله عند هذا المدين.استرجاع السندات
تتحدد قيمة الفائدة في السند عند طرحه للبيع (فقد يعلن عند طرحه أن الفائدة عليه ستكون 6% سنويا وهذا السعر يبقى ثابتا مدة سنوات عمر السند مهما تغيرت أسعار الفائدة في السوق المالي) لذا فان أي تغير في سعر الفائدة في السوق بالسالب بأن تصبح مثلا 5%، يؤثر كثيرا في سوق هذه السندات ويزيد في الطلب عليها، لأن ذلك يجعل السند مربحا للمالك، ويشجع الآخرين على شرائه، فهم يحصلون على أرباح أكثر من غيرهم من السندات المطروحة حديثا. وفي حالة ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المالي فإن هذه السندات تكون مطلوبة لمن يبحث عن دفع التزامات في آجال قريبة. وفي حالة انخفاض معدل الفائدة العام، فقد ترى الجهة التي أصدرت الأسهم أن من صالحها استعادة السندات التي طرحتها وشراءها من أصحابها، وإصدار سندات أقل فائدة من السابق، فتعلن عن رغبتها في سداد ديونها، وذلك بحصولها على قرض جديد وتمويل جديد لغرض واحد هو استبدال السندات القديمة الغالية، وإحلال سندات جديدة أرخص تكلفة من السابقة. ومن هنا فإن هناك حركة دائمة للتداول في السندات في الأسواق المالية، وهي تمثل ورقة نقدية ذات مبلغ محدد القيمة، ولكن له سعر يختلف حسب زمن وموعد استحقاقه أو استحقاق الفائدة عليه.الحكم الفقهي للسندات في الدين الإسلامي
من تعريف السند عند الاقتصاديين يتبين: أنه إثبات خطي بدين ثابت لشخص في ذمة شخص آخر. وهذه المسائلة لا حرج فيها شرعاً، بل هي مطلوبة بنص القرآن الكريم، قال تعالى : (يأيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) (الآية) قال القرطبي ـ ذهب بعض الناس إلى أن كتابة الديوان واجبة على أربابها، فرض بهذه الآية، بيعاً كان أو قرضاً، لئلا يقع فيها نسيان أو جحود وهو اختيار الطبري.ولكن المحظور الشرعي يأتي من الفائدة التي يعطاها أصحاب السندات، فهي زيادة في قيمة القرض مقابل الأجل وهي عين ربا النسيئة : وربا النسيئة محرم بالكتاب والسنة والإجماع. ولا فرق بين أن تكون هذه الزيادة قليلة أو كثيرة قال ابن قدامة ـ ـ وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال أبن المنذر: أجمع على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، إن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وأبن مسعود أنهم نهو عن قرض جر منفعة.
ولأنه عقد إرفاق وقرض، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعة، ولا فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفة، وأياً كان نوع السندات فهي محرمه ما دامت تصدر بفائدة ثابتة معينة، لذا لا يجوز إصدارها ولا تداولها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله أكل الربا، وموكله، وشاهديه، وقال : هم سواء ". وعلى هذا جرت البنوك الإسلامية فهي لا تتعامل في السندات. هذا هو الحكم الإجمالي في المسألة، وتحتاج المسألة إلى شيء من التفصيل بالنسبة لمن تورط في شيء من المعاملة في هذه السندات، وأراد التوبة والتخلص منها؟ قال تعالى : (وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون) ففي هذه الحالة ليس لصاحب السند الحق إلا في رأس ماله، أما الفائدة فلا تحق له..
ويستطيع صاحب السند التخلص من سنده، بإحدى هذه الطرق:
- إما أن ينتظر انقضاء مدة السند، دون أن يسعى إلى تجديده إذا طلبت الجهة المقترضة ذلك، وليس له أخذ الفائدة المترتبة على السند بل يتبرع بها إلى الجهات الخيرية -كما اختارت أكثر لجان الفتوى-.
- الصلح مع المقترض.
0 التعليقات :
إرسال تعليق