- يمكن للمحكمة بناء على ملتمس من ن ع أو تلقائيا أن تأمر
بإحضار الشاهد حالا ولو باستعمال القوة العمومية ف 339 والحكم عليه بالغرامة
المنصوص عليها في الفصل 128 م ج.
-
لكن المكلفون بكتم السر المهني معفون من أداء الشهادة
باعتبارهم ف 446 ق ج .
القيمة الاثباتية للشهادة:
الشهادة كانت ولا تزال هي أهم وسائل الإثبات في الميدان
الجنائي لان المتهم غالبا ما ينكر ارتكابه للجريمة بالقول المشهور " أنكر ولو
على حبل المشنقة "
ورغم أهمية الشهادة في الإثبات إلا أن لها عيوب ومنها.
-
إمكانية كذب الشهود سواء لصالح المتهم أو ضده.
-
تعرض الشهود للنسيان نظرا لطول المدة بين يوم ارتكاب
الجريمة ويوم أداء الشهادة.
ولذلك حاول المشرع الحد من إمكانية كذب الشهود.
-
بان الزم الشاهد بأداء اليمين في البداية.
-
بان الزم الشاهد بتوضيح علاقة الغرابة والعداوة مع أطراف
النزاع .
بان أعطى للأطراف حق التجريح قبل أداء الشهادة طبقا
للفصل 330 م ج وما بعده .
فالشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات تخضع للسلطة التقديرية
للقاضي الذي له الحق في فحصها والموازنة بينها وبين باقي الأدلة ويجب على القاضي
عرض هذه الشهادة على المتهم الذي له كامل الحق في مناقشتها والإنقاص من قيمتها
والقاضي وحده حسب سلطته التقديرية له الحق في الترجيح.
ويجب على القاضي وهو يقيم الشهادة إن يضع في حسابه طول
المدة الفاصلة بين يوم ارتكاب الفعل الجرمي ويوم الإدلاء بالشهادة وكذا عمر الشاهد
وأخلاقه وثقافته.
*9*
وقد ورد في كتاب شرح قانون المسطرة الجنائية الجزء
الثاني للدكتور احمد الخمليشي في الصفحة 171 إن وسائل الإثبات في الميدان الجنائي
هي:
(( الاعتراف –
الأوراق والمحررات – الشهادة – الخبرة – القرائن ))
1- الاعتراف: وهو سيد الأدلة ويفيد اليقين
لصدوره عن المتهم نفسه وقد نصت عليه المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية ويرى
الأستاذ الخمليشي أن الاعتراف الذي يصنف في وسائل الإثبات هو الذي يصدر عن المتهم
شخصيا وبعبارات صريحة لا غموض فيها ولا إجمال
ويتعلق بواقع الجريمة وعناصرها المادية والمعنوية دون إكراه مادي أو معنوي وهكذا فيجب على القضاء أن يدرس الظروف الذي صدر
فيها الاعتراف .
2 - الأوراق المتضمنة لاعتراف أو لوقائع مرتبطة
بالجريمة: فهي إما أوراق شخصية صادرة عن المتهم أو أوراق صادرة عن الغير
الأوراق الشخصية: ويدخل ضمنها المذكرات الشخصية أو الرسائل الصادرة عن
المتهم وكل المحررات التي يكتبها المتهم ويضمن فيها اعترافه بالجريمة أو بواقعة
لها علاقة بارتكاب هذه الجريمة ويشترط للاستئناس بهذه الأوراق كوسيلة إثبات أن تصل
إلى ملف القضية عن طريق المشرع لكن الحجة الكتابية لا تثبت من خلال المراسلات بين
المتهم ودفاعه طبقا للفصل 334 من قانون المسطرة الجنائية
الأوراق الصادرة عن الغير: ومنها
الأوراق العرفية الصادرة عن أفراد عاديين مثل الأوراق
والرسائل التي يحررها أصدقاء المتهم ويدونون فيها بعض الوقائع لها علاقة بإثبات
الجريمة ومنها أيضا أوراق صادرة عن بعض الموظفين العموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم
والتي لم تحرر من اجل إثبات الجريمة ومع ذلك ترد فيها وقائع لها علاقة بهذه
الجريمة مثلا : يقوم الموظف العمومي بتضمين بطاقة تعريف شخص معين أو شهادة مدرسية
أو أية وثيقة أخرى في نطاق عمله فإذا توبع مزور تلك البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة
المدلى بها بجريمة التزوير أو استعمال وثيقة مزورة دون أن تضبط تلك الوثيقة
المزورة اعتبرت الأوراق أو السجلات التي كتبت فيها تلك التضمينات من المحررات
المكتوبة التي يمكن للمحكمة أن تستأنس بها لإثبات جريمة التزوير واستعمال ورقة
مزورة .
وكذا الأوراق والمحررات التي يكتبها الموظفون المعهود
إليهم بالتثبت من الجريمة وجمع الأدلة عنها ( محاضر الشرطة القضائية – محاضر
الهيئة القضائية، من نيابة وتحقيق ومحكمة ).
ماهي القيمة الاثباتية للمحاضر
نصت المادة 286 ق م ج على انه يمكن إثبات الجريمة بجميع
وسائل الإثبات القانونية ويحكم القاضي باقتناعه الصميمي ونصت المادة 289 ق م ج على
أن محاضر البحث التمهيدي لا يعتد بها إلا إذا كانت صحيحة في الشكل ونصت المادة 292
ق م ج على انه يمكن إثبات عكس ما دون بتلك المحاضر بجميع وسائل الإثبات القانونية.
ونصت المادة 291 ق م ج على إن كل محضر جاء مخالفا لما
سبق يعتبر مجرد معلومات واستثناءا من المبدأ العام نصت المادة 292 فانه إذا كان
هناك نص خاص فلا يمكن الطعن في المحضر إلا بالزور ( مثل المحاضر التي يحررها الاعوان المكلفين
بالمياه والغابات ، المحاضر التي يحررها الموظفون المكلفون بجزر الغش ومحاضر رجال
الجمارك ) .
*10*
الإثبات في التشريع المدني:
حسب ما ورد في كتاب الدكتور العبدلاوي ما يلي:
إن البينة هي سلاح الخصوم في معركة الخصومة القضائية
والبينة هي الدليل والحجة وهي مشتقة من البيان والظهور والوضوح ومعناها البرهان
والإثبات لغة هو تأكيد الحق بالبينة: وهو في لغة القانون يعني إقامة الدليل أمام
القضاء بالطريقة التي يحددها القانون لتأكيد حق متنازع فيه
أركان الحق الشخصي:
1- المدعي -2 المدعى عليه -3 محل الحق.
فلا حق حيث لا دليل يؤكده ولتناول وسائل الإثبات في
الميدان المدني لا بد من دراسة + محل الإثبات – ثانيا عبء الإثبات – ثالثا طرق
الإثبات.
1- محل الإثبات: إن الحق في حد ذاته لا يكون محلا للإثبات
لكن الذي يكون محلا للإثبات هي الأسباب المنشاة للحق أي الواقعة القانونية التي
يرتب عليها القانون هذا الحق وقد نص ق 403 ق ل ع انه لا يجوز إثبات الالتزام.
-
إذا كان يرمي إلى إثبات وجود التزام غير مشروع.
-
أو إثبات التزام لا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه.
-
إذا كان يرمي إلى إثبات وقائع غير منتجة.
ونص الفصل 404 ق ل ع " إن وسائل الإثبات التي يقررها
القانون هي:
1- إقرار الخصم.
2- الحجة الكتابية.
3- شهادة الشهود.
4- القرينة.
5- اليمين والنكول عنها.
وهكذا إذا لم ينازع الخصم في الواقعة موضوع الدعوى وكانت
الدعوى محددة تحديدا كافيا وواضحا فهي مقبولة وصحيحة لان القضاء لا يمكنه النظر في
واقعة غير محددة ولا واضحة لان الدعوى في هذه الحالة تكون غير واضحة ومهمة وغير
صحيحة.
كما يجب أن تكون الواقعة محل الإثبات متعلقة بالحق
متنازع عليها وان تكون الواقعة منتجة في الإثبات بمعنى أن تجعل هذه الواقعة في
حالة ثبوتها اقتناع القاضي بأحقية النزاع.
يمكن أيضا الاعتماد في وسائل الإثبات على حجة صادرة عن
المدعى نفسه وذلك ما نص عليه ف 14 من القانون التجاري والفصل 433 ق ل ج.
عبء الإثبات:
من أهم مظاهره ما يلي:
1- حياد القاضي: بمعنى انه لا يحكم الأبناء على دليل قدمه
الأطراف ولا يحق له أن يستمد الدليل من تخمينه الشخصي لكن للقاضي الحق في استخلاص
الدليل من قرائن الأحوال طبقا للفصل 454 ق ل ع.
·
القاعدة العامة هي: البينة على المدعى ( الفصل 399 ق ل ع
) وهكذا فانه في حالة عجز المدعى عن إثبات لا يكلف المدعى عليه بأي إثبات وبذلك
يكسب المدعى عليه الدعوى.
*12*
·
- ما هو المقصود بالمدعى: ليس المدعى دائما هو الذي رفع
الدعوى بل المدعى هو الذي يدعي واقعة معينة فعليه إثباتها لان الأصل هو براءة
الذمة من أي التزام فمن يدعي وجود هذا الالتزام عليه إثباته.
- ففي دعوى المديونية: الدائن هو المدعى والمدين مدعى
عليه: فيكون عبء الإثبات على الدائن فإذا اثبت الدائن الدين وادعى المدين براءة
ذمته.
انقلب المدين
مدعيا فيقلب عبء الإثبات على المدين وقد ثبت المدين براءة ذمته ويدعي الدائن خلاف
ذلك فيعود الدائن ثانية مدعيا ويتقلب عبء الإثبات من جديد الى الدائن وهكذا حتى
يعجز من وقع عليه عبء الإثبات عن القيام به فيخسر الدعوى وأحيانا قد لا يكلف
المدعى بالإثبات خصوصا إذا كانت الظروف تؤكد صعوبته بل يكتفي القاضي بقرينة بسيطة
على وجود واقعة يثبت له من خلالها وجود الواقعة موضوع الدعوى وهنا فالمدعى لا يلزم
بالإثبات بل المدعى عليه هو الملزم بإثبات العكس ومثال على ذلك ما قررته المادة 63
ق ل ع
كالشخص الذي
يتمسك بسند مثبت للالتزام عقدي ولم يكن السند متضمنا لبيان سند هذا الالتزام الذي
يطالب بوفائه وإنما يفترض توافر السبب المشروع وعلى المدعى عليه إثبات العكس.
اليمين الحاسمة:
هي التي يوجهها احد الخصمين للأخر ليحسم النزاع فيترتب
على حلفها أو النكول عنها أن يفصل القاضي في النزاع لمصلحة الحالف أو الناكل وبذلك
يحسم النزاع ولا يمكن طرح نفس النزاع مرة أخرى فاليمين الحاسمة يلجا إليها
المتقاضي كسهم أخير في جعبته وهي تنطوي على مجازفة لان من وجهت إليه اليمين إن
أداها كسب الدعوى ولذلك لا يلجا إليها المتقاضي إلا عند تجرده من أي دليل .
وفي هذه الحالة ليست للقاضي أية سلطة تقديرية فيحكم لمن
حلف.
اليمين المتممة:
نصت المادة 87 من ق م م على ما معناه أن اليمين المتممة
هي التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى احد الخصمين ليكمل بها دليلا في الدعوى
لان الدليل المقدم غير كاف بمعنى أن يقوم القاضي بتعزيز قناعته لترجيح حجة معينة
على أخرى فتوجيهها خاضع للسلطة التقديرية للقاضي .
شروط اليمين المتممة
لكي يمكن للقاضي اللجوء إلى هذه اليمين لابد من توفر ما
يلي:
1- أن لا تكون الدعوى المعروضة عليه خالية من أي دليل.
2- أن لا يكون الخصم قد قدم دليلا كاملا على دعواه (
بمعنى يجب أن يكون الدليل ناقص ) .
3- لا تستعمل قاعدة النكول في اليمين الناقصة والقاضي هو
الذي يختار من الخصوم من يكلفه بحلفها.
*12*
المراجـــــــــع :
* مجلة المحاكم المغربية العدد 11 .
*1- بحث من تأليف ذ/ توفيق عبد العزيز نائب الوكيل العام
لاستئنافية الدار البيضاء
*2- شرح قانون المسطرة الجنائية الجزء الثاني للدكتور
الخمليشي احمد.
*3- كتاب وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي للدكتور
العبدلاوي.
*4- كتاب المسطرة الجنائية.
*5- كتاب القانون الجنائي
0 التعليقات :
إرسال تعليق