الحديث و الدعاء و الحكمة

المواريث

أسباب الإرث ثلاثة:

  • النسب: وهو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة، لقوله تعالى:) وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)(لأنفال: من الآية75)
  • النكاح: أي عقد الزوجية الصحيح، فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بمجرد العقد، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة؛ لعموم قوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُم)النساء: من الآية12 (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)النساء: من الآية12.
  • الولاء: أي العتق، فمن أعتق مملوكا فله الحق في أن يرثه في حال إذا لم يكن للمملوك المعتق أحد يرثه.

موانع الإرث

  موانع الإرث ثلاثة وهي :


  1. القتل: أي إزهاق الروح مباشرة أو تسبباً، والذي يمنع من الإرث من القتل ما كان بغير حق، بحيث يأثم بتعمده لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : "لا يرث القاتل شيئاً". رواه أبو داود؛ولأنه قد يقتل مورّثه ليتعجل إرثه منه.وأما القتل الذي لو تعمده لم يكن آثماً كقتل الصائل فلا يمنع الإرث، وكذلك القتل الحاصل بتأديب أو دواء أو نحوه؛ فإنه لا يمنع الإرث إذا كان مأذوناً فيه، ولم يحصل تعدٍّ ولا تفريط.
  2. اختلاف الدين :بمعنى أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى؛ مثل أن يكون أحدهما مسلماً والثاني كافراً، أو أحدهما يهودياً والآخر نصرانياً أو لا دين له، ونحو ذلك؛ فلا توارث بينهما لانقطاع الصلة بينهما شرعاً، ولذلك قال الله لنوح عن ابنه الكافر:) إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ)(هود: من الآية46)ولحديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ". رواه الجماعة.
  3. الرق :وهو وصف يكون به الإنسان مملوكاً يباع ويوهب، وإنما كان الرق مانعاً من الإرث؛ لأن الله أضاف الميراث إلى مستحقه باللام الدالة على التمليك، والرقيق ليس له حق في التملك، لأنه هو أصلاً ملك لسيده.

أقسام الإرث

الإرث ينقسم إلى قسمين: إرث بفرض وإرث بتعصيب.
فالإرث بالفرض أن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع.
والإرث بالتعصيب أن يكون للوارث نصيب غير مقدر بتقدير محدد وإنما يأخذ الباقي إن كان هناك باق.
والفروض الواردة في كتاب الله ستة فروض هي: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وبطريقة أخرى يمكن القول أن الفروض هي الربع وضعفه ونصفه، والثلث وضعفه ونصفه، أما ضعف الربع فهو النصف، ونصف الربع هو الثمن، وأما ضعف الثلث فهو الثلثان، ونصف الثلث هو السدس.

الوارثون من الرجال

الوارثون من الرجال بالإتفاق عند جماهير الفقهاء بلاخلاف، خمسة عشر، وهم:

  • الإبن.
  • إبن الإبن وإن نزل بمحض الذكور.
  • الأب.
  • الجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور.
  • الأخ الشقيق
  • الأخ لأب
  • الأخ لأم.
  • إبن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور.
  • إبن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكور.
  • العم الشقيق.
  • العم لأب.
  • إبن العم الشقيق وإن نزل بمحض الذكور.
  • إبن العم لأب وإن نزل بمحض الذكور.
  • الزوج.
  • المعتق.
وعدد الوارثين من الرجال بطريق الإختصار عشرة وهم:

الإبن إبن الإبن وإن سفل الأب والجد وإن علا الأخ
إبن الأخ العم إبن العم وإن تباعد الزوج المعتق
وقد وضع علماء الفرائض رموزا للوارثين تستعمل في تصوير المسائل، وهذا جدول رموز الوارثين من الرجال.

  • الوارثون من الرجال

الوارثون من الرجال رمز الوارثون من الرجال رمز
1- الإبن بن 9- إبن الأخ لأب بن خب
2- إبن الإبن وإن سفلبمحض الذكور بن بن 10- العم الشقيق عم ق
3- الأب ب 11- العم لأب عم ب
4- الجد أب الأب وإن علا بمحض الذكور جد 12- إبن العم الشقيق بن عم ق
5- الأخ الشقيق ق 13- إبن العم لأب بن عم ب
6- الأخ لأب خب 14- الزوج ج
7- الأخ لام خم 15- المعتق معتق
8- إبن الأخ الشقيق بن ق

الوارثات من النساء

الوارثات من النساء بالإجماع عشر، وهن:

  • البنت
  • بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور
  • الأم
  • الجدة لأم
  • الجدة لأب
  • الأخت الشقيقة
  • الأخت لأب
  • الأخت لأم
  • الزوجة
  • المعتقة

  • جدول رموز الوارثات النساء

الوارثات من النساء الرمز الوارثات من النساء الرمز
1-البنت بنت 6-الأخت الشقيقة قه
2-بنت الإبن بنت بن 7-الأخت لأب ختب
3-الأم م 8-الأخت لأم ختم
4-الجدة أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص م م 9-الزوجة جه
5-الجدة أم الأب وأمهاتها المدليات بإناث خلص م ب 10-المعتقة معتقة

من علماء الفرائض

  • كتاب أبجدية العلوم
  • ابن الهائم
  • سبط المارديني
  • إبراهيم الجعبري

0 التعليقات :

Copyright @ 2013 مؤسسة الاسلام .