الحديث و الدعاء و الحكمة

مكانة المرأة في الإسلام.

أليس الله قد فرق بين الرجال والنساء في المواهب والقدرات؟ ألا ترون أن الرجال أقوى من النساء أجساداً وأشجع قلوباً وأكمل عقولاً وأحسن نظراً في مآلات الأمور؟ )بما فضل الله بعضهم على بعض([1] ألم يجعل الله النبوة في الرجال؟ )وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً([2] أليس الخلفاء والحكام رجالاً؟ حتى في الأمم التي ادعت الحرية والمساواة كم من النساء تولى الحكم فيها؟ {لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة}[3] ألم يجعل القرآن شهادة الرجل بشهادة امرأتين )فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان([4] ألم يجعل القرآن نصيب الذكر في الميراث ضعف نصيب الأنثى؟ )للذكر مثل حظ الأنثيين([5] وألم يوجب على الرجال دون النساء شهود الجمعة والجماعة والغزو والجهاد؟ ألم يجعل الطلاق بأيديهم والانتساب إليهم وغير ذلك مما فضل الله به جنس الرجال على جنس النساء في الجملة. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: محاولة استواء المرأة مع الرجل في جميع نواحي الحياة لا يمكن أن تتحقق؛ لأن الفوارق بين النوعين كوناً وقدراً أولاً، وشرعاً منزلاً ثانياً تمنع من ذلك منعاً باتاً، ولقوة الفوارق الكونية والقدرية والشرعية بين الذكر والأنثى، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبه من النوعين بالآخر، ولا شك أن سبب هذا اللعن هو محاولة من أراد التشبه منهم بالآخر، لتحطيم هذه الفوارق التي لا يمكن أن تتحطم، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال {لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم  المشتبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال} ومن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم  فهو ملعون في كتاب الله، فلو كانت الفوارق بين الذكر والأنثى يمكن تحطيمها وإزالتها لم يستوجب من أراد ذلك اللعن من الله ورسوله.. إلى أن قال رحمه الله تعالى: مما لا نزاع فيه بين العقلاء أن الذكر والأنثى إذا تعاشرا المعاشرة البشرية الطبيعية التي لا بقاء للبشر دونها، فإن المرأة تتأثر بذلك تأثراً طبيعياً كونياً قدرياً مانعاً لها من مزاولة الأعمال كالحمل والنفاس وما ينشأ عن ذلك من الضعف والمرض والألم؛ بخلاف الرجل فإنه لا يتأثر بشيء من ذلك، ومع هذه الفوارق لا يتجرأ على القول بمساواتهما في جميع الميادين إلا مكابر في المحسوس، فلا يدعو إلى المساواة بينهما إلا من أعمى الله بصيرته[6]

2ـ إمامة المرأة: وهي قضية لم تكن مطروحة بتلك القوة على بساط البحث حتى أقدمت الدوائر الصليبية الصهيونية في أمريكا على شغل الناس بها في تلك الملهاة حين قدَّموا امرأة معتوهة ـ أمينة ودود ـ للصلاة بالناس في يوم الجمعة في مشهد تلفزيوني كان المصورون فيه أكثر من المصلين، وتلقف الأمر دعاة الفتنة فروجوا له مشنعين على المخالفين بأنهم محنطون غافلون!! وما عجب أن النساء ترجلت    ولكن تأنيث الرجال عجاب

أقول: لا خلاف بين العلماء بأن حضور النساء وشهودهن الجمعة والجماعة ليس فرضاً لما صح من الآثار بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن في حجرهن ولا يخرجن إلى المسجد. واختلفوا في أي الأمرين يكون أفضل لهن أصلاتهن في بيوتهن؟ أم في المساجد مع الجماعات؟ قال ابن قدامة رحمه الله: أما المرأة فلا خلاف في أنها لا جمعة عليها، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء، ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، ولذلك لا تجب عليها جماعة.[7]

وأما إمامتها فإليك الخلاصة: لا يجوز للرجل أن يصلي خلف المرأة؛ لما روى جابر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {لا تؤمن المرأة رجلا} فإن صلى خلفها، ولم يعلم، ثم علم لزمه الإعادة؛ لأن عليها أمارة تدل على أنها امرأة، فلم يعذر في صلاته خلفها. قال النووي رحمه الله تعالى: اتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري، وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح، وسائر النوافل، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله، وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود. وقال أبو ثور والمزني وابن جرير: تصح صلاة الرجال وراءها، حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري، وقال الشيخ أبو حامد: مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلا أبا ثور[8].

ولو تركنا الخلاف الفقهي اليسير جانباً، ونظرنا في المسألة نظرة واقعية منصفة فإننا نصل إلى نتيجة مؤداها أن إمامة المرأة للرجال تترتب عليها مفاسد كثيرة منها:
 التشبه بالرجال فيما هو من خصائصهم: وقد وردت أحاديث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم في هذا الخصوص؛ من مثل قوله صلى الله عليه وسلم {ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المُتَرَجِّلَةُ المتشبهة بالرجال، والدَّيُّوثُ! وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى}رواه أحمد والنسائي والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ومثله قوله صلى الله عليه وسلم {ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً: الدَّيُّوثُ، والرَّجُلَةُ من النساء، ومدمن الخمر}رواه الطبراني عن عمار بن ياسر رضي الله عنه

0 التعليقات :

Copyright @ 2013 مؤسسة الاسلام .