-
وكثيرا ما يعترف المتهم كذبا انقادا لجسمه من التعذيب.
وهكذا فان التعذيب كان هو الوسيلة المثلى للحصول على
الاعتراف.
وفي بداية الخمسينات كان البوليس الفرنسي يعذب
المقاومين:
- بالكي والضرب المبرح، وبتعليقهم على عمود أفقي من الأرجل
والرأس إلى الأرض معصوبي الأعين لفترة تتراوح بين يوم و10 أيام.
-
وكانوا يقلعون أظافرهم بالكماشة وينتف شعر رؤوسهم
ولحيتهم .
-
وكانوا يغطسونهم في الماء القذر حتى تسد أنفاسهم أو تكاد
ويستمر التعذيب إلى أن يعترفوا .
*5*
- أما اليوم فقد تدخل المشرع لمنع التعذيب بل عاقب كل موظف
عمومي يقوم او يأمر به ف 225 ق ج " كل قاض أو موظف عمومي... يباشر عملا
تحكميا ماسا بالحرية الشخصية أو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر... ويعاقب بالتجريد
من الحقوق الوطنية ونص الفصل 231 ق ج على معاقبة أي قاض او موظف عمومي يمارس العنف
ضد الأشخاص..."
- فالطريق الشرعي للحصول على الاعتراف: هو استجواب المتهم
من طرف الضابطة القضائية والنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة.
-
ويسأل القاضي المتهم: هل ارتكبت الجريمة المتابع بها أم
لا ؟ فإذا كان جوابه بالإيجاب يمنع على القاضي طرح سؤال أخر أو الاستماع إلى
الشهود.
-
وإذا كان جواب المتهم بالنفي شرع القاضي في الاستماع إلى
الشهود هذا وفق القانون الانكلوسكسوني.
*وفي القانون المغربي: فان المشرع أعطى الحق للضابطة
القضائية والنيابة العامة والقاضي وقاضي التحقيق باستجواب المتهم وذلك لإلقاء
الضوء على تفاصيل النزاع.
وقد نص الفصل 304 ق م ج " – إن الرئيس وفي كل قضية
يتحقق من هوية المتهم وينادي على الشهود ويتأكد من حضور الطرف المدني... ويأمر
الشهود والخبراء بالانسحاب ويشرع آنذاك في دراسة الدعوى
ونص الفصل 305 م ج "- إن دراسة القضية نشمل استنطاق
المتهم .
·
استنطاق المتهم من طرف الضابطة القضائية والضمانات
المخولة للمتهم:
- سرية البحث والتحقيق: المادة 15 م ج " التي تنص على أن كل شخص يساهم في
إجراءات هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبة الجنائية.
ف 18 " يعهد إلى الشرطة القضائية... بالتثبت من
وقوع الجرائم وجميع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبها.
وتقوم بتنفيذ أوامر قاضي التحقيق والنيابة العامة .
المادة 21: يتلقى ضباط ش ق : الشكايات والوشايات ويحررون
الأبحاث التمهيدية ... ويتعين عليهم الاستعانة
بمترجم إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث بلغة أو لهجة لا يحسنها الضابط أو إذا
كان أصم أو أبكم.
ويحق لضابط الشرطة القضائية أن يلتمسوا مباشرة بمساعدة
القوة العمومية لتنفيذ مهامهم .
المادة 24 "... يتضمن المحضر تصريحات المستمع اليه
وأجوبته على أسئلة الضابط
المادة 29: تراقب الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف أعمال
ضباط الشرطة القضائية عندما تكون صادرة عنها بهذه الصفة.
المادة 30: يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف كل إخلال ينسب لضباط ش ق أثناء قيامهم
بمهامهم.
- ف 31:... تأمر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بإجراء
بحث وتستمع لأقوال ض ش ق المنسوب إليهم الإخلال ويمكنهم الاستعانة بمحام.
-
ف 32: يمكن لهذه الغرفة إصدار عقوبات كما يلي :
-
توجيه ملاحظات
-
توقيف مؤقت
-
التجريد النهائي من المهام.
ويمكن الطعن في قرار الغرفة .
*6*
- يجب على ض ش ق أن يحدد في محضر الاستنطاق ساعة ويوم وضع
المتهم تحت الحراسة النظرية ويجب أن يمضي المتهم المحضر أو يشار إلى امتناعه عن
الإمضاء.
-
تحديد ساعات الحراسة النظرية.
·
قيمة الاعتراف الاثباتية :
الاعتراف نوعان: 1- اعتراف قضائي.2- اعتراف غير قضائي.
فالاعتراف القضائي: هو الذي يصدر عن المتهم في مجلس القضاء حتى لو كان
أمام قاض غير مختص (ف 405 ق ل ع ) .
- أما الاعتراف الغير قضائي: هو الذي يصدر عن المتهم خارج ساحة القضاء كان يعترف
المتهم أمام الشهود أو أمام الشرطة.
ما هي قيمة الاعتراف أمام النيابة العامة: إن النيابة العامة باعتبارها هي مقيمة الدعوى فهي طرف
في النزاع كما أن ممثل النيابة ع حين يستنطق المتهم فانه يتسم بصفة ضابط سامي
للشرطة القضائية وبذلك فان الاعتراف الصادر أمامه يكون اعتراف غير قضائي.
الاعتراف أمام قاض التحقيق: يعد اعترافا قضائيا سواء صدر أثناء التحقيق الأولي أو
النهائي.
هل يعتبر الاعتراف القضائي ملزما للمحكمة ومتى يكون ذلك؟
انه ملزم للمحكمة إذا توفرت فيه عدة شروط وأهمها :
1-أن يكون صادرا عن المتهم نفسه لا عن محاميه أو احد
المتهمين الآخرين.
+ ما قيمة اعتراف متهم على متهم: هذا التعبير خاطىء لان الاعتراف لا يصدر إلا عن
المتهم نفسه أما التصريحات التي تصدر عن الغير لا تعد إلا شهادة للمحكمة أن تقدرها
وتأخذ بها أو تستغني عنها وهو اعتراف لمن صدر منه.
2-أن يكون المتهم متمتعا لكامل قواه العقلية ومدركا لما
يترتب عن هذا الاعتراف وان لا يكون مكرها ماديا أو معنويا ( وعليه أن يثبت الإكراه
)
3- أن ينصب الاعتراف على نفس الجريمة المتابع من اجلها
المتهم.
4- أن يكون مطابقا للقواقع ومنصبا على وقائع ليست
مستحيلة ( كان يعترف المتهم وقبل انتهاء المحاكمة يتضح أن الضحية حي يرزق )
فإذا توفرت هذه الشروط فان الاعتراف القضائي ملزم
للمحكمة .
*الاعتراف: ورقابة المجلس ألأعلى عليه: الاعتراف في حد
ذاته من مسائل الموضوع ويخضع تقديره لسلطة القاضي ولا رقابة للمجلس ألأعلى عليه
وتتكون قناعة القاضي هي أيضا من مسائل الموضوع فلا رقابة للمجل أ عليه لكن الطريقة
التي كون بها القاضي قناعته وطريق دراسته للوقائع وترجيح الحجج تدخل في مسائل
القانون التي يراقبها المجلس أ حسب ف 534 ق م ج وما بعده وكذا ف 370 ق م ج.
2- المعاينة:
المعاينة تعني الانتقال إلى عين المكان الذي وقعت فيه
الجريمة لمشاهدة مسرحها وجمع الأدلة قبل اندثارها.
ولم ينص قانون م ج صراحة على هذه الوسيلة "
المعاينة " لكن وردت في المادة 362 م ج "... انه يمكن للمحكمة أن تأمر
بإجراء تحقيق تكميلي..." كما أن المبدأ العام " كل إجراء يعتبر جائزا
إلى أن يمنعه القانون "
كيفية استعمال هذه الوسيلة.
*7*
كما أن المادة 286 م ج تبيح اللجوء إلى المعاينة كوسيلة
من وسائل الإثبات نصت على ما يلي : " يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل
الإثبات ... "
لكن الفصل 67 م م نص صراحة على " إذا أمر القاضي
بالوقوف على عين المكان يجب تحديد اليوم والساعة لحضور الأطراف..." ثم هناك
الفصول 68و69و70 من م م وكذا 336 م م الذي يتحدث عن محكمة الاستئناف.
وهكذا يستفاد من جميع هذه الفصول.
كون القاضي الزجر له أن يقرر الخروج إلى عين المكان من
تلقاء نفسه وله أن يقرر ذلك بناء على طلب احد الأطراف آو النيابة العامة .
-وعند الانتقال يمكنه الاستعانة بخبير إذا كانت هناك بعض
النقط الفنيين التي يحتاج فك رموزها للمتخصصين " مثل : تحليل الدم الموجود في
مسرح الجريمة ، وكأخذ القياسات الأزمة ولو عن طريق الآلات الطموغرافية وتحليل
الرصاص المستعمل لمعرفة نوع الأسلحة المستعملة .
- والقاضي أن يستمع إلى الشهود بعين المكن ويأخذ الصور
الممكنة ويهيىء تصميما للمكان هذا في مجال القضاء الفردي .
- وأما في مجال القضاء الجماعي فتنتقل الهيأة كاملة أو
تنتدب مستشارا مقررا ينوب عنها .
* الخبرة: الخبرة هي إجراء يرمي إلى استعانة المحكمة بأحد ذوي
الاختصاص في مسالة فنية لان القاضي لا يرى أن له الكفاءة العلمية والفنية لتكوين
قناعة في الملف المعروض عليه قبل إجراء تلك الخبرة.
فمثلا: فالقاضي لا يستطيع معرفة نسبة العاهة المستديمة
التي حصلت للضحية بسبب الضرب الذي تعرض له، كما لا يمكنه معرفة نسبة الغش التي طال
سلعة معينة مهما أوتي من ثقافة واسعة.
لذلك يلجا القاضي الزجري إلى خبرة في كل حالة استعصت
عليه وقد نظم المشرع المغربي إجراء خبرة طبقا للمادة 295 م ج التي تحيل على
الفصول: 194و195و198 وما يليها 208 م ج.
هذه الفصول تتحدث على انه يمكن لهيأة الحكم أو التحقيق
اللجوء إلى خبرة ولا تلزم وتشير أن الخبير يكون في هذه الحالة تحت مراقبة المحكمة.
يعين الخبير من بين الخبراء المسجلين في الجدول وفي حالة
الاستثناء يؤدي الخبير اليمين المنصوص عليها في المادة 345.
- يجب تحدي اجل إنجاز الخبرة في القرار ويجوز تمديد الأجل
بناء على طلب الخبير ويتخذ قرار التمديد بحكم معلل ف 199 م ج.
-
إذا لم يحترم الخبير الأجل يمكن للمحكمة استبداله.
-
كما نصت المسطرة المدنية على إجراءات الخبرة في الفصول
من 171 إلى 189 م ج.
قيمة الخبرة من
حيث الإثبات:
الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات لكنها تخضع للسلطة
التقديرية فللقاضي أن يأخذ بها وله أن يرفضها كلما اقتنع أو لم يقتنع حسب اعتقاده
الصميم لكن رفض الخبرة يجب أن يعتمد على معلومات فنية دقيقة عملا بالقاعدة القائلة
" الشيء الفني لا ينقص إلا بشيء فني " ولذلك فالقاضي ملزم بالا خذ
بالرأي الصحيح للخبرة فإذا لم يطمئن للخبرة الأولى فعليه أن يطلب إجراء خبرة
ثانية.
*8*
الشهادة: والشهادة هي تقرير أمر شاهده " الشاهد "
بعينه أو سمعه بإذنه وهي أكثر وسائل الإثبات شيوعا في الميدان الزجري.
أداء الشهادة أمام قاضي التحقيق:
-
تؤدى بسرية.
-
وتؤدى في غيبة المتهم.
- ويمكن لقاضي التحقيق بعد سماع الشهادة مقابلة الشهود مع
المتهم أو مع الشهود الآخرين بناء على الفصول 117 وما بعده م ج.
-
قاضي التحقيق يمكنه استدعاء الشهود تلقائيا.
أداء الشهادة أمام المحكمة:
-
تؤدى علنية.
-
تؤدى بحضور المتهم.
-
يمكن للمتهم مناقشة الشهادة بعد أداء اليمين.
واجبات الشهود:
- يجب على كل شاهد توصل بالاستدعاء الحضور أمام المحكمة
لأداء شهادته تحت طائلة العقاب ف 325 وما بعده.
- يؤدي الشاهد الشهادة طبقا للنص الوارد في الفصل
123 تحت طائلة بطلان الحكم
0 التعليقات :
إرسال تعليق