المحاسبة في شركات التأمين
v يلعب التأمين دوراً هاماً في المجتمعات الحديثة ، فبالإضافة إلى الحماية الاقتصادية التي يوفرها التأمين لكثير من المشروعات فهو يساهم في تجميع المدخرات اللازمة لتحويل خطط التنمية في المجتمعات النامية أو للاستثمار في أوعية اقتصادية متعددة في المجتمعات المتقدة اقتصادياً.
v ويعــــرف التأمين بأنه :
وثيقة أو عقـد أو اتفاق أو تعهد يلتزم المؤمْن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمْن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراد أو مرتب أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقيق الخطر المبين في العقد ، وذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالية يؤديها المؤمْن له للمؤمْن (شركة التأمين).
v من التعريف يمكن تحديد عناصر أو مقومات التأمين :
(1) المؤمْن : وهو ممثل في شركة التأمين المتخصصة التي تتولى إجراءات التعاقد مع المؤمن له بمعنى (المؤمن هو شركة التأمين)
(2) المؤمن له (المؤمن عليه) : هو الطرف الثاني في العملية التأمينية ، والذي يتولى دفع الأقساط وفقاً للعقد مع الشركة نظير حصوله هو أو المستفيد من التأمين على التعويضات المقررة أو المحددة في العقد.
(3) المســـتفيد : هو الطرف المستفيد من قيمة التأمين ، وقـد يتمثل في المؤمن له نفسه ، أو طرف ثالث كما هو الحال في بعض حالات التأمين على الحياة.
(4) وثيقة التأمين : وهي التي تصدرها شركة التأمين باعتبارها العقد الرئيسي للعملية التأمينية.
(5) الخطــــر : يعبر عن الخطر المحتمل وقوعه للمؤمن له ، ويعبر نوع الخطر المؤمن ضده أمراً جوهرياً في التأمين ويجب أن يكون محدداً بصورة واضحة في وثيقة التأمين ويشترط أن يتوافر في الخطر :
أ - أن يكون الخطر محتمل الوقوع في أي وقت وليس مؤكد الوقوع في لحظة معينة.
ب - أن يكون الخطر خارجاً عن إرادة المؤمن له.
ج - أن يكون الخطر مشروعاً وليس مخالف للنظام العام والآداب.
v أنــــــــواع التأمــين :
[ 1 ] من حيث حرية الاختيار ( الإلزام ) :
( أ ) تأمين اختيـــاري :
يتم بمحض إرادة المؤمن له دون أي إجبار ، ومن أمثلة ذلك .. التأمين على الحياة ، التأمين ضد الأخطار.
( ب ) تأمين إجباري ( إلزامي ) :
هو التأمين الذي تقضي به أو تلتزم به قوانين الدولة ، مثل : التأمين على السيارات – التأمين الاجتماعي – التأمين الصحي.
[ 2 ] من حيث موضوع التأمين :
( أ ) تأمين على الممتلكات :
وهو التأمين على ممتلكات الأفراد والشركات والهيئات كالعقارات والمنقولات مثل : التأمين ضد السرقة – التأمين ضد الحريق.
( ب ) التأمين علي الحياة :
يكون موضوعه حياة الشخص المؤمن له مثل : التأمين على الحياة لحساب المؤمن له أو لحساب أفراد أسرته مثل : التأمين ضد البطالة أو الشيخوخة أو ضد خطر الوفاة.
( ج ) التأمين على المسؤولية :
وهو التأمين على مسؤولية المؤمن له عما قد يسببه من أضرار للغير كالتأمين ضد إصابات العمل أو أمراض المهنة.
[ 3 ] من حيث الناحية الاقتصادية :
( أ ) تأمين تجــاري :
ويهدف إلى تحقيق الأرباح ويعتبر نوع من الادخار والاستثمار لدى شركة التأمين لمدة معينة ويكون من حق المؤمن له استرداد أرباحه أو عوائده في نهاية المدة .. مثل : البطالة – الشيخوخة – التعليم.
( ب ) تأمين غير تجــاري :
ويغلب عليه الطابع الاجتماعي أو التعاوني ، ويهدف إلى المحافظة على الممتلكات .. مثل : التأمين ضد الأخطار.
v ولغرض الدراسة يتم تقسيم التأمين ( القانون الإنجليزي ) إلى :
( 1 ) تأمين على الحياة ..
( 2 ) تأمينات عامـــــــة ..
التأمين على الحيــاة :
ينقسم التأمين على الحياة إلى :
[ أ ] تأمين ضد خطر الوفاة ..
( يتم سداد التأمين في حالة وفاة المؤمن له )
(1) تأمين لمدة محدودة .. حيث يتم دفع مبلغ التأمين في حالة وفاة المؤمن له خلال المدة المنصوص عليها في العقد ، أما في حالة وفاته في مدة أخرى ، بخلاف المنصوص عليها في العقد ، فإنه لا يتم سداد مبلغ التأمين .. بمعنى .. أن التأمين ليس له قيمة استردادية في هذه الحالة.
(2) تأمين لمدى الحيـاة .. في هذا التأمين يتم وضع مبلغ التأمين في حالة وفاة المؤمن له في أي وقت ( دون تحديد مدة ).
[ ب] تأمين ضد خطر الحيــاة ..
( يتم سداد مبلغ التأمين في حياة المؤمن له )
(1) تأمين الوقفية البحتة .. وهو أن يتم دفع مبلغ التأمين إذا بقيّ المؤمن له على قيد الحياة إلى سن معينة وهنا له طابع استثماري.
(2) عقـد دفعات الحياة ( أو المعاشات ) .. وهذا العقد يضمن للمؤمن له الحصول على دفعات دورية ثابتة أو متغيرة القيمة من تاريخ معين ولمدة محدودة كعدد معين من السندات أو طالما بقي المؤمن له على قيد الحياة.
[ ج ] تأمين مختــــلط ..
وهو يجمع بين مزايا النوعين السابقين ، وهذا العقد يوفر حماية تأمينية منذ بداية العقد إلى تاريخ الاستحقاق ، وينص العقد على دفع مبلغ التأمين إلى المستفيد إذا توفيّ المؤمن له قبل تاريخ الاستحقاق ، ويدفع مبلغ التأمين أيضاً إلى حامل الوثيقة إذا بقيّ المؤمن له على قيد الحياة إلى تاريخ استحقاق الوثيقة ، وفي هذا النوع من العقود تستحق الوثيقة عند بلوغ المؤمن له سناً معينة أو في نهاية مدة محـــــددة.
التأمينـــــــات العامــــة :
وتشتمل على خروج التأمين التالية :
[ أ ] التأمين ضد الحوادث والمسؤولية ..
ويشمل هذا النوع عمليات تأمينات المسؤولية الناشئة عن الحوادث الشخصية وإصابات العمل وحوادث السير ووسائل النقل والتأمين ضد السرقة وخيانة الأمانة.
[ ب ] التأمين ضد الحريق والأخطار الأخرى ..
مثل : الحريق – الزلازل – البراكين – الصواعق – الرياح – الانفجارات المنزلية – الأضرار التي يحدثها سقوط الطيارات والسفن.
[ ج ] التأمين ضد أخطار النقل البري والنهري والجوي ..
[ د ] التأمين ضد أخطار أخرى لم ترد في الفقرات السابقة ..
مثل : تأمين الأرجل الذهبية للاعبي كرة القدم – تأمين الصوت للمطربين.
v طبيعة العمليات في شركات التأمين :
(1) يدفع المبلغ المؤمن له قسط التأمين الذي تحدده الشركة المؤمنة لقيامها بتحمل الخطر وعند تحقق الخطر المؤمن ضده تدفع التعويض وفقاً لنصوص العقد ، ومن هنا يتضح أن الأقساط التي يسددها المؤمنون تعتبر أهم أوجه المصروفات.
(2) تقوم شركة التأمين باستثمار الأقساط وتحصل من خلالها على فوائــد وأرباح تعتبر مصدراً آخـــراً من مصــادر إيرادات الشــركة ( تسثمر في شراء أوراق مالية وفي العقارات وفي القروض).
(3) تعتبر المصروفات التي تنفعها الشركة مثل : المصاريف الإدارية – والعمومية – والأجور والمزايا – وبدل السفر والانتقال – والعملات تعتبر كلها من أوجه الإنفاق التي تلتزم بها الشركة.
(4) تقوم عمليات التأمين على فكرة توزيع المخاطر ، لذا قـد تقوم شركات التأمين بإعادة التأمين على جزء من عملياتها لدى شركات إعادة التأمين.
v إعــــادة التأمــين :
· هو عملية تتحمل بموجبها إحدى شركات التأمين كل أو جزء من الخطر الذي سبق أن تحملته شركة أخرى ، في مقابل قسط تدفعه الشركة التي تحملت الخطر بصفة أصلية ، ويسمى قسط إعادة التأمين ، ويلاحظ أن حقوق المؤمن له القانونية لا تتأثر بعملية إعادة التأمين ويظل المؤمن الذي أصدر عقد التأمين ملتزماً أمام المؤمن له بجمع المنافع التي تنشأ بموجب عقد التأمين.
0 التعليقات :
إرسال تعليق